معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 409
نمايش فراداده

مسئلة: المذي و هو الذي يخرج عقيبالملاعبة و الملامسة، و الودي بالدالالمهملة الساكنة و هو الذي يخرج عقيبالبول طاهران‏

سواء خرجا مع شهوة أو بغير شهوة، إذا كانرأس الإحليل طاهرا، و هو مذهب علمائنا عداابن الجنيد، فإنه قال بنجاسة ما ينقضالوضوء، و فسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة.

و قال الشافعي و أبو حنيفة: بنجاستهما. وعن أحمد روايتان. و قال ابن بابويه المذيما يخرج قبل المني، و الوذي ما يخرج بعده،و الودي ما يخرج بعد البول و لا يغسل الثوبمن شي‏ء من ذلك، و لا الجسد، الا المني. وفي رواية ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «المني هو الذيتسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيهالغسل، و أما المذي يخرج من الشهوة، والودي من بعد البول، و الوذي من الأدواء ولا شي‏ء فيه».

و بالجملة كيف كان ذلك فهو عندنا طاهركالبصاق. لنا ما رواه أحمد عن ابن عباس قالهو عندي بمنزلة البصاق. و ما رووه عن النبيصلّى الله عليه وآله انه قال «انما يغسلالثوب من البول و الدم و المني»، و انماللحصر.

و من طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انعليا عليه السّلام أمر المقداد أن يسألرسول اللّه صلّى الله عليه وآله عن المذيفقال «ليس بشي‏ء».

و ما رواه زرارة و زيد الشحام و محمد بنمسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ان سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي فلاتغسله و لا تقطع له الصلاة و لا ينتقض بهالوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة».

و ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد منأصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‏