كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيهنجاسة وجب اهراق ما فيه و غسله، فقال:
الوجه فيه، ان الماء إذا كان في إناء وحلّته النجاسة نجس بها، لأنه أقل من كر، وقد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيهمن النجاسة.
بهذا قال الخمسة و أتباعهم، و قال ابن أبيعقيل: لا ينجس الماء الا بالتغير. لنا قولهعليه السّلام:
«إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شيء» و لميتحقق فائدة الشرط الا باحتمال نجاسة مادون الكر. و عن الصادق عليه السّلام في سؤرالكلب قال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضلته وأصيب ذلك الماء» و عن علي بن جعفر، عن أخيهموسى بن جعفر عليهما السّلام «الدجاجة تطأالعذرة ثمَّ تدخل في الماء أ يتوضأ منه؟فقال لا، الا أن يكون الماء كثيرا قدر كر»عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة،قال: ان كانت يده قذرة فليهرقه».
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألتأبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يدهفي الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الإناء» وتمسك ابن أبي عقيل، بقوله عليه السّلام«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيرلونه أو طعمه أو ريحه» و بما روي عن الصادقعليه السّلام «انه استقى له من بئر فخرج فيالدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرجمنه فأرة، فقال أرقه، ثمَّ استقي آخر، فلميخرج فيه شيء