معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 42
نمايش فراداده

كلام المفيد من أن الإناء إذا وقعت فيهنجاسة وجب اهراق ما فيه و غسله، فقال:

الوجه فيه، ان الماء إذا كان في إناء وحلّته النجاسة نجس بها، لأنه أقل من كر، وقد بينا أن ما قل عن الكر ينجس بما يلاقيهمن النجاسة.

مسئلة: و ينجس القليل من «الراكد»بالملاقاة على الأصح

بهذا قال الخمسة و أتباعهم، و قال ابن أبيعقيل: لا ينجس الماء الا بالتغير. لنا قولهعليه السّلام:

«إذا كان الماء قد كر لم ينجسه شي‏ء» و لميتحقق فائدة الشرط الا باحتمال نجاسة مادون الكر. و عن الصادق عليه السّلام في سؤرالكلب قال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضلته وأصيب ذلك الماء» و عن علي بن جعفر، عن أخيهموسى بن جعفر عليهما السّلام «الدجاجة تطأالعذرة ثمَّ تدخل في الماء أ يتوضأ منه؟فقال لا، الا أن يكون الماء كثيرا قدر كر»عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«عن الجنب يدخل إصبعه في الكوز أو الركوة،قال: ان كانت يده قذرة فليهرقه».

و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألتأبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يدهفي الإناء و هي قذرة، قال: يكفي الإناء» وتمسك ابن أبي عقيل، بقوله عليه السّلام«الماء طهور لا ينجسه شي‏ء إلا ما غيرلونه أو طعمه أو ريحه» و بما روي عن الصادقعليه السّلام «انه استقى له من بئر فخرج فيالدلو فأرتان فقال: أرقه فاستقي آخر، فخرجمنه فأرة، فقال أرقه، ثمَّ استقي آخر، فلميخرج فيه شي‏ء