معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 418
نمايش فراداده

لباس المصلي: و لا تجوز الصلاة في الثوبالذي يكون فوق وبر الأرانب و الثعالب و لافي الذي تحته قال: و هو عندي على الكراهية،الا أن يكون أحدهما رطبا، لان ما يكونيابسا لا تتعدى نجاسته الى غيره. و هذا يدلعلى حكمه بالنجاسة.

و قال علم الهدى في المصباح: و لا يجوزالصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير و الأرنب، فقد تحقق ما قلنا منالاضطراب و الكراهية أظهر.

لنا ان الطهارة هي مقتضى الأصل و النجاسةموقوفة على الدليل، و مع عدمه تكونالطهارة ثابتة، و لأن طهارة السؤر دليلطهارة العين و قد بيّنا طهارة سؤر ما عداالكلب و الخنزير في باب المياه، و لان وقوعالزكاة عليها دليل على طهارتها لأن نجاسةالعين تمنع ظهور أثر الذكاة إجماعا. و يدلعلى وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشدقلت لأبي جعفر عليه السّلام الثعالب يصلىفيها فقال: «لا، و لكن يلبس بعد الصلاة» وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة، إذالميتة لا يجوز استعمال شي‏ء منها.

فان استدلوا على الفأرة بما رواه علي بنجعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلامقال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فيالماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال:

«اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحهبالماء». و على الثعلب بما رواه محمد ابنعيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبداللّه عليه السّلام سألته: هل يجوز أن يمسالثعلب و الأرنب أو شي‏ء من السباع حيا وميتا قال: «لا يضره و لكن يغسل يده».

و الجواب: أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواهالحسين بن سعيد عن علي بن‏