فقال: صبه في الإناء فتوضأ و شرب».
«و سئل الباقر عليه السّلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرد أوغيره فيموت فيها؟ فاذا غلب رائحته على طعمالماء و لونه فأرقه، و ان لم يغلب فاشربمنه و توضأ». و الجواب عن الأول انه يحتملالجاري، و الكثير من الواقف، فيحملعليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص علىالعام. فان قال: جهالة التاريخ تمنع ذلك.قلنا قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاصعلى العام عرف التاريخ أو جهل. و أما خبرالبئر فيحمل على الغدير، لأن البئر هيالحفيرة نابعة كانت أو غديرا، و معاحتماله لا يدل على موضع النزاع، على أن فيطريق هذه الرواية علي بن حديد، عن بعضأصحابنا. و علي هذا ضعيف جدا مع إرسالهالرواية و خبر القربة كذلك، و مع ضعف السندو حصول المعارض السليم يجب الاطراح.
و ان لم يدركها الطرف كرؤس الابر دما كانتأو غيره. و قال في المبسوط: «ما لا يدركهالطرف معفو عنه، دما كانت أو غيره» و قالفي الأسئار: «إذا كان الدم مثل رءوس الابرلم ينجس به الماء، لأنه لا يمكن التحرزمنه». و الجواب ان الإمكان معلوم، نعم قديشق ذلك، لكن اعتبار المشقة بمجردها فيموضع المنع ما لم يعتبرها الشرع، اماالاستناد الى وجوب دفع المشقة كيف كان فلا.و لنا ان القليل للنجاسة و الدم نجس، فثبتالتنجيس لوجود المؤثر، و ربما احتج«الشيخ» بما رواه علي بن جعفر، عن أخيهموسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «سألتهعن رجل امتخط، فصار الدم قطعا فأصابإنائه، هل يصح الوضوء