معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منه؟ فقال: ان لم يكن شي‏ء يستبين فيالماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلايتوضأ منه» و هذا ليس بصريح في اصابةالماء، و لعل معناه إذا أصاب الإناء و شكفي وصوله الى الماء اعتبر بالإدراك، ويشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن عليبن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطرقطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقاللا و لم يعتبر الاستبانة».


الثاني: الغديران الطاهران إذا وصلبينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،

فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقصكل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما معالساقية كرا فصاعدا.


الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصلبغدير فيه كر ففي طهارته تردد،

الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عنالطاهر و النجس لو غلب على الطاهر نجسه معممازجته، فكيف مع مباينته.


الرابع: لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكهالماء مع قلته جاز استعمالها أجمع فيالطهارة،

لأن المستهلك في المطلق يعود بحكمالمطلق، فكأنه كله ماء، و لو كان «المائعنجسا» فان غلب على أحد أوصافه المطلق كانالكل نجسا، و لو لم يغلب أحد أوصافه و كانالماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكمالمطلق، و جاز استعمالها أجمع، و لو كانتالنجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقصعن الكر، ثمَّ ينجس الباقي لما فيه من عينالنجاسة.


الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله فيرفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،

و لا في أكل، و لا شرب الا مع الضرورة، وأطلق «الشيخ» المنع من استعماله الا عندالضرورة. لنا ان مقتضى الدليل جوازالاستعمال ترك بالعمل فيما

/ 461