منه؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين فيالماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلايتوضأ منه» و هذا ليس بصريح في اصابةالماء، و لعل معناه إذا أصاب الإناء و شكفي وصوله الى الماء اعتبر بالإدراك، ويشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن عليبن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطرقطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقاللا و لم يعتبر الاستبانة».
الثاني: الغديران الطاهران إذا وصلبينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،
فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقصكل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما معالساقية كرا فصاعدا.
الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصلبغدير فيه كر ففي طهارته تردد،
الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عنالطاهر و النجس لو غلب على الطاهر نجسه معممازجته، فكيف مع مباينته.
الرابع: لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكهالماء مع قلته جاز استعمالها أجمع فيالطهارة،
لأن المستهلك في المطلق يعود بحكمالمطلق، فكأنه كله ماء، و لو كان «المائعنجسا» فان غلب على أحد أوصافه المطلق كانالكل نجسا، و لو لم يغلب أحد أوصافه و كانالماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكمالمطلق، و جاز استعمالها أجمع، و لو كانتالنجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقصعن الكر، ثمَّ ينجس الباقي لما فيه من عينالنجاسة.
الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله فيرفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،
و لا في أكل، و لا شرب الا مع الضرورة، وأطلق «الشيخ» المنع من استعماله الا عندالضرورة. لنا ان مقتضى الدليل جوازالاستعمال ترك بالعمل فيما