منه؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين فيالماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلايتوضأ منه» و هذا ليس بصريح في اصابةالماء، و لعل معناه إذا أصاب الإناء و شكفي وصوله الى الماء اعتبر بالإدراك، ويشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن عليبن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال:«و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطرقطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقاللا و لم يعتبر الاستبانة».
فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقصكل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما معالساقية كرا فصاعدا.
الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عنالطاهر و النجس لو غلب على الطاهر نجسه معممازجته، فكيف مع مباينته.
لأن المستهلك في المطلق يعود بحكمالمطلق، فكأنه كله ماء، و لو كان «المائعنجسا» فان غلب على أحد أوصافه المطلق كانالكل نجسا، و لو لم يغلب أحد أوصافه و كانالماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكمالمطلق، و جاز استعمالها أجمع، و لو كانتالنجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقصعن الكر، ثمَّ ينجس الباقي لما فيه من عينالنجاسة.
و لا في أكل، و لا شرب الا مع الضرورة، وأطلق «الشيخ» المنع من استعماله الا عندالضرورة. لنا ان مقتضى الدليل جوازالاستعمال ترك بالعمل فيما