معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ذكرناه بالاتفاق و النقل، فيكون الباقيعلى الأصل.


السادس: طريق تطهير «القليل» إذا نجس بمالم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،

و به قال: في مسائل الخلاف لان الطارئ لايقبل النجاسة، و النجس مستهلك به فيطهر،قال في المبسوط: «و لا فرق بين أن يكونالطارئ نابعا من تحته أو يجري اليه أو يقلبفيه» و قال: في مسائل الخلاف: «لا يطهر الاأن يرد عليه كر من ماء» و هذا أشبه بالمذهبلان النابع ينجس بملاقاة النجاسة، فإنأراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أنيكون نابعا من الأرض فهو صواب، و لم تممبما يبلغه الكر لم يطهر، سواء تمم بالطاهرأو نجس. و تردد الشيخ في المبسوط. و قطع علمالهدى بالطهارة في المسائل الرسية.


لنا انه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغشرعا، فيجب استدامة ذلك الحكم، اما انهمحكوم بنجاسته فلوجهين: أما أولا فلأنانتكلم على هذا التقدير، و اما ثانيا فنظراإلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل،كقوله عليه السّلام في سؤر الكلب: «لايتوضأ بفضله» و كقوله «في الماء تطأهالدجاجة و في رجلها قذرا، يتوضأ به؟ فقال:لا، الا أن يكون كثيرا» و ما ماثلها و معتقرير النهي يجب استصحابه. و لأنه محكومبنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعملفيه باليقين، احتج «المرتضى» بوجهين:


«أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستويوقوعها قبل البلوغ و بعده، و بأنه لو لاالحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارةالماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لأنه كمايحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله، فلايكون الحكم بالطهارة أولى، لكن الإجماععلى الحكم بطهارته» و الوجهان ضعيفان.


اما الأول: فقياس محض، لأنه سوى بين قوةالماء على دفع النجاسة الواقعة

/ 461