ذكرناه بالاتفاق و النقل، فيكون الباقيعلى الأصل.
السادس: طريق تطهير «القليل» إذا نجس بمالم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،
و به قال: في مسائل الخلاف لان الطارئ لايقبل النجاسة، و النجس مستهلك به فيطهر،قال في المبسوط: «و لا فرق بين أن يكونالطارئ نابعا من تحته أو يجري اليه أو يقلبفيه» و قال: في مسائل الخلاف: «لا يطهر الاأن يرد عليه كر من ماء» و هذا أشبه بالمذهبلان النابع ينجس بملاقاة النجاسة، فإنأراد بالنابع ما يوصل به من تحته لا أنيكون نابعا من الأرض فهو صواب، و لم تممبما يبلغه الكر لم يطهر، سواء تمم بالطاهرأو نجس. و تردد الشيخ في المبسوط. و قطع علمالهدى بالطهارة في المسائل الرسية.لنا انه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغشرعا، فيجب استدامة ذلك الحكم، اما انهمحكوم بنجاسته فلوجهين: أما أولا فلأنانتكلم على هذا التقدير، و اما ثانيا فنظراإلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل،كقوله عليه السّلام في سؤر الكلب: «لايتوضأ بفضله» و كقوله «في الماء تطأهالدجاجة و في رجلها قذرا، يتوضأ به؟ فقال:لا، الا أن يكون كثيرا» و ما ماثلها و معتقرير النهي يجب استصحابه. و لأنه محكومبنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعملفيه باليقين، احتج «المرتضى» بوجهين:
«أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستويوقوعها قبل البلوغ و بعده، و بأنه لو لاالحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارةالماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لأنه كمايحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله، فلايكون الحكم بالطهارة أولى، لكن الإجماععلى الحكم بطهارته» و الوجهان ضعيفان.
اما الأول: فقياس محض، لأنه سوى بين قوةالماء على دفع النجاسة الواقعة