لاحتمال تجددها و الأصل عدمها في الصلاة.و هو إجماع، أما لو تيقن انها كانت حاصلةفي ثوبه أو على جسده ففيه ثلاث مسائل:
الأولى: سبق علمه بالنجاسة و صلى ذاكرالها، لم تصح صلاته و عليه في الوقت الإعادةو مع خروجه القضاء، و هو إجماع من جعلطهارة البدن و الثوب طاهرا.
الثاني: علم النجاسة ثمَّ نسيها و صلىثمَّ ذكر فروايتان:
إحديهما: هي كالأولى يعيدها لو كان الوقتباقيا و يقضيها لو كان خارجا، و هو اختيارالشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية، والمفيد في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح، لأنه أخل بالشرط مفرطا فلزمهالقضاء.
و يؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدمفصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و انعلم قبل أن يصلي فنسي و صلى فعليهالإعادة». و في رواية سماعة عنه عليهالسّلام «إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كييهتم عقوبة لنسيانه».
و الرواية الأخرى لا يعيد، روى ذلك الحسنبن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيءفينجسه فنسي أن يغسله و يصلي فيه ثمَّ تذكرانه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: «لايعيد قد مضت صلاته و كتبت له».
قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض بهالاخبار التي ذكرناه و يجوز أن يكونمخصوصا بنجاسة معفو عنها. و عندي ان هذهالرواية حسنة و الأصول يطابقها لأنه