معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
استحبابا، و هو مذهب علمائنا أجمع لأنملاقاة النجاسة الرطبة أو الموضع الرطبموجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة يجب إزالتها، أما البدنفيصب عليه الماء كما سلف. و يؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبيحمزة و حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في الكلب يصيب الثوب قال:«انضحه و ان كان رطبا فاغسله» و في روايةمحمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجليغسل الموضع الذي أصابه، و عن علي بن جعفرعن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عنالرجل يصيب ثوبه خنزير قال: «ينضح ما أصابمن ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله». و روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبيجعفر عليه السّلام في مصافحة اليهودي قال:«من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسلها».و عن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافحمجوسيا قال «يغسل يده». قال في المبسوط: سواء كان الكافر أصليا أوكافر ملة أو كافر رده. و على هذا كل ثوبقصره كافر، أو صبغه، أو غسل غزله، أو سقاه،أو بلّه عند العمل، فإنه لا يجوز الصلاةفيه الا بعد غسله و تطهيره. فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابتالثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضحالثوب.