معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحبابا، و هو مذهب علمائنا أجمع لأنملاقاة النجاسة الرطبة أو الموضع الرطبموجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة يجب إزالتها، أما البدنفيصب عليه الماء كما سلف.

و يؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبيحمزة و حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في الكلب يصيب الثوب قال:«انضحه و ان كان رطبا فاغسله» و في روايةمحمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجليغسل الموضع الذي أصابه، و عن علي بن جعفرعن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عنالرجل يصيب ثوبه خنزير قال: «ينضح ما أصابمن ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله».

و روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبيجعفر عليه السّلام في مصافحة اليهودي قال:«من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسلها».و عن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافحمجوسيا قال «يغسل يده».

قال في المبسوط: سواء كان الكافر أصليا أوكافر ملة أو كافر رده. و على هذا كل ثوبقصره كافر، أو صبغه، أو غسل غزله، أو سقاه،أو بلّه عند العمل، فإنه لا يجوز الصلاةفيه الا بعد غسله و تطهيره.

فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابتالثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضحالثوب.

/ 461