الجنابة و البول مرة.
و احتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايتهالمرة، ثمَّ انا نطالبه بتحقيق الإجماع، ولا يكفي روايتهم ما رواه عمار، لأنهم كلهملم يرووه، و لا من يعلم ان الامام فيجملتهم، و رواية عمار سندها فطحية فلاتنهض حجة، ثمَّ هي معارضة برواية المرةعلى ما ذكره، و هو أولى لأنها مطابقةللبراءة الأصلية.
و الذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبارالعدد على الولوغ و فيما عداه على ذلكالنجاسة و غسل الإناء بعد ذلك المرةواحدة، لحصول الغرض من الإزالة و يضعّف ماينفرد به عمار و أشباهه و انما اعتبرنا فيالخمر و الفأرة الثلاث ملاحظة لاختيارالشيخ، و التحقيق منه ما ذكرناه.
بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة، و الضابط انالانية في الأصل على الطهارة، فلا يحكمبالنجاسة إلا مع اليقين بورود المنجس، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكوننجسة، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة، أومشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها.
و يستوي في ذلك المجوسي، و من ليس من أهلالكتاب، و في الذمي روايتان أشهرهماالنجاسة نجاسة عينية، و نجاسة ما يلاقيهبالمائع، و خالف الشافعي و أبو حنيفة و لمينجساها الا مع اليقين بملاقاة نجاسة غيرالمباشرة، لما رووا ان النبي صلّى اللهعليه وآله توضأ من مرادة مشركة و توضأ عمرمن جرة نصرانية.
لنا ما دللنا عليه من نجاستهم و معتسليمها يزول الخلاف، و لما رووه عن أبيثعلبة الخشني قلت: يا رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله انا بأرض أهل الكتاب أ فنأكل فيأبنيتهم فقال: «ان وجدتم غيرها فلا تأكلوافيها و ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها و كلوافيها».