و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلمقال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنيةأهل الذمة و المجوس فقال: «لا تأكلوا فيآنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا فيآنيتهم التي يشربون فيها الخمر»، و أماالكراهية مع الجهالة فلاحتمال النجاسة وما يقتضيه الاحتياط للطهارة.
و الجواب عما ذكروه من وجوه:
أحدها: الطعن في الرواية و المطالبةبتصحيحها.
و الثاني: معارضتها برواية ابن أبي ثعلبةو هي من مشاهير الروايات فيكون أرجح.
و الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تنجيسهم،ثمَّ ما ذكروه فعل و القول أرجح منه، و أماخبر عمر فيجوز أن يكون رأيا رآه، فلا يعارضالمنقول عن النبي صلّى الله عليه وآله
و يكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ علىالأشبه و هنا بحوث:
الأول: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ و لو كان طاهرا في حال الحيوة، و هو مذهبالستة و أتباعهم، و به قال أحمد بن حنبل ومالك في إحدى الروايتين عنهما و مثله رويعن عائشة، و عمر و ابنه، و أطبق الباقونعلى طهارة جلد ما يؤكل و اختلفوا فيما عداهو الشافعي يطهر كل جلد عدا الكلب والخنزير، و به قال ابن الجنيد و أبو حنيفةيطهر جلد الكلب أيضا.
و استدلوا بقوله عليه السّلام «أيما إهابدبغ فقد طهر» و بخبر شاة ميمونة و لأننجاسة الجلد انما هو لاتصال الرطوبات به،فاذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا.
و احتج الشاذ منا بما رواه الحسين بنزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيجلد