معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 64
نمايش فراداده

و أتباعهم، و هي رواية علي بن أبي حمزة، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عنالطير و الدجاجة؟ قال: سبع دلاء» و فيرواية إسحاق بن عمار «الدجاجة و مثلهايموت في البئر، دلوان و ثلاثة» و في روايةأبي أسامة «الدجاجة، و الطير، خمس دلاء» والاولى يعضدها العمل، فهي أولى، و ان ضعفسندها، و لا أستبعد العمل برواية أبيأسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أربها عاملا.

و أما اغتسال الجنب، فان الشيخين أورداهبلفظ «الارتماس» و الأحاديث وردت بعباراتأربع، ليس فيها ذكر «الارتماس». الأولى:رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «و ان وقع فيها جنب، فانزحمنها سبع دلاء». الثانية:

رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «ان سقط في البئردابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبعدلاء». الثالثة: رواية أبي بصير قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يدخلالبئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبعدلاء».

الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: «إذا دخلالجنب البئر نزح منها سبع دلاء» و نحننطالب من ذكر لفظ «الارتماس» من أين ذكره،و لم علق الحكم على الارتماس دونالاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل فيالبئر و لم يرتمس لما وجب النزح.

و الذي ينبغي تحصيله: ان الموجبين لنزحالماء من اغتسال الجنب هم القائلون‏