معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع بهالحدث، الا سلار فإنه قال: بالنزح و لميمنع من ماء الغسل، اما «المرتضى» و «أبوالصلاح» فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب ولم يذكرا حكمه في البئر، و إذا كان الجنبطاهر الجسد و ماء غسله غير ممنوع منه فماوجه إيجاب نزح؟ و كأني بضعيف مكابر يقول: هذا إجماع و ذاكمختلف فيه، و قد بينا: ان الخلاف انما هو من«المرتضى ره» و هما لم يذكراه في المنزوح،فدعواه الإجماع حينئذ حماقة، نعم لا يتعلقالحكم الا مع الاغتسال، اما السقوط، أوالوقوع، أو الدخول، بمجرده فلا، فاذاالدليل الدال على هذا الحكم خبر واحد، والموردون للفظ الارتماس ثلاثة، أو أربعة،فكيف يكون إجماعا؟ قال: و كذا «الكلب» لوخرج حيا قال الشيخ ره في النهاية: «و قد روىإذا وقع فيها كلب و خرج حيا نزح منها سبعدلاء» و قال في المبسوط: و ان وقع فيها كلبو خرج حيا نزح منها سبع دلاء للحية. لنا رواية أبي مريم قال: حدثنا جعفر قال:قال أبو جعفر: «و إذا وقع فيها الكلب و خرجحيا نزح منها سبع دلاء». قال: و للفأرة إذاتفسخت سبع دلاء، و الا فثلاث، و قيل دلو، وبما ذكرناه قال «الشيخ» في النهاية والمبسوط و قال «المفيد» في المقنع: إذاتفسخت أو انتفخت سبع دلاء. و كذا قال أبوالصلاح، و سلار، و قال علم الهدى فيالمصباح: «في الفأرة سبع دلاء» و قد رويثلاث، و قال ابن بابويه فيمن لا يحضرهالفقيه: و ان وقع فيها فأرة فدلو واحدة، وان تفسخت فسبع دلاء، و معنى (تفسخت) تقطعت وتفرقت، و قال بعض المتأخرين تفسخها،انتفاخها و هو غلط.