معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 95
نمايش فراداده

و الحديث ضعيف طعن فيه محمد بن إسماعيل، وقال هو موقوف، و من رفعه فقد أخطأ.

مسئلة: ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، و الخنافس، لا ينجس بالموت

و لا ينجس الماء بموته و لا المائعات، ونعني «بالنفس السائلة» الدم الذي يخرج منعرق، و هذا مذهب علمائنا أجمع، و قالالشافعي: نجس بالموت و ينجس ما يموت فيهعدا السمك. لنا ما رواه الجمهور، عن سلمانعن النبي صلّى الله عليه وآله قال: «أيماطعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفسسائلة فهو الحلال أكله و شربه و الوضوءمنه».

لا يقال: طعن الترمذي في هذا الحديث بأنرواته بغية فهو مدلس، لأنا نقول:

صححه جماعة، و رووه عن المشاهير فزال بهمالطعن، و من طريق الخاصة ما رواه عمار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «انه سئل عنالخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة،و ما أشبه ذلك يموت في اللبن و الزيت والسمن و شبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس»و ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عنابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «كل شي‏ء سقط في البئر ليس له دم، مثلالعقارب، و الخنافس، و أشباه ذلك، فلابأس».

و ما رواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمدعليه السّلام قال: «لا يفسد الماء الا ماكانت له نفس سائلة» لا يقال: عمار فطحي، ومحمد بن سنان ضعيف، و حفص بن غياث القاضيعامي، لأنا نقول: هذه الروايات و ان ضعفسندها، فان فتوى الأصحاب يؤيدها، و يؤكدهاقول الصادق عليه السّلام «الماء كله طاهرحتى يعلم‏