و يقتصر من التصرف على ما يتناوله الاذن ، و لو كان الاذن مطلقا صح . و لو شرط الاجتماع لزم . و هي جائزة من الطرفين ، و كذا الاذن في التصرف . و ليس لاحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . و لا يلزم أحد الشريكين اقامة رأس المال ، و لا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط . و لا تصح مؤجلة ، و تبطل بالموت . و تكره مشاركة الذمي و إيضا عه و إيداعه .