حكم ما لو شرط لاحدهما زيادة في الربح
إذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، و لو تفاوتا فالربح كذلك ، و كذا الخسران بالنسبة . و لو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأَشبه أن الشرط لا يلزم . و مع الامتزاج ليس لاحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن الباقين .
يتصرف كل واحد منهما في السوق بجاهه في ذمته ، و الربح بينهما . و شركة الابدان ، و هو اشتراك الصناع في كسبهم .
فهذه الثلاث الاخيرة عند الامامية باطلة ، إما لاشتمالها على الغرر ، و إما لعدم الدليل على تشريعها ، و الاولى صحيحة مشروعة بالاجماع . و لو زاد هنا ان شركة الاموال المتفق على صحتها ، انما تكون باختلاط ما لين متميزين ، و لو تميزا لم يلزم ، و لا سبيل إلى ذلك في المفاوضة و الوجوه و الابدان كان حسنا . " قال دام ظله " : و لو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأَشبه ان الشرط لا يلزم .
أقول : اختلف المرتضى و الشيخ في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط إلى ان هذا الشرط يبطل الشركة ، و عليه ابن البراج و المتأخر و غيرهما من أصحاب الفروع . و قال المرتضى : يجوز ذلك ، و لا تبطل الشركة ، مستدلا بالاجماع . و دعوى الاجماع مشكل ، فالأَول ( و الاول خ ) أشبه لعدم ما يقابل تلك الزيادة . و جمع صاحب الواسطة بين القولين ، بأنه لو كان التصرف ، من أحدهما ، أو منهما ، مع كون أحدهما أعرف بالتجارة ، فالقول قول المرتضى ، اشارة إلى وجود ما يقابل تلك الزيادة ، و مع عدم ذلك فالقول قول الشيخ ، و هذا حسن .
( 1 ) قوله : و لو زاد هنا إلى قوله : كان حسنا ، ليس في خمس نسخ من النسخ ألست التي عندنا .