( 3 ) لا تنكح الامة إلا بإذن المولى
( 2 ) النكاح يقف على الاجارة
( الثانية ) النكاح يقف على الاجازة في الحر و العبد ، و يكفي في الاجازة سكوت البكر ، و يعتبر في الثيب النطق .
( الثالثة ) لا تنكح الامة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو إمرأة . و في رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من إذنها متعة ( 1 ) ، و هي منافية للاصل .
عمار الساباطي ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوجها ، فتقول ( تقول خ ) له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت : له جعلت فداك ، و ان كانت أيما ؟ قال : و ان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه ( أ يزوجها منه ؟ خ ) قال : نعم . و اختار الشيخ في المبسوط الجواز ، و هو الاشبه ، لانه لا مانع منه ، و لانه يصح ان يكون موجبا قابلا كما في الولي لو زوج ابنة ابنه بإبن ابنه أو يشتري ما هو ملك المولى عليه لنفسه . و الجواب عن الرواية أنها ضعيفة السند و هي قليلة الورود . " قال دام ظله " : و في رواية سيف ، يجوز نكاح أمة المرأة من اذنها متعة ، و هي منافية للاصل .
هذة رواها سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يتمتع بأمة المرأة ( إمرأة خ ) بغير اذنها ؟ فقال : لا بأس به . و الرواية ضعيفة السند ، فان سيف ( سيفا خ ) مطعون فيه ملعون ، لكن أفتى
1 - راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 463 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) ( ابن بنته بنت ابنه خ ) .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة .