لو حلف أن لا يمس جارية أعجبته
لو حلف أن لا يشرب لبن عنزة له
كراهة الحلف على القليل وإن كان صادقا"
حكم ما لو حلف كاذبا" على تخليص مؤمن أو أن مماليكه أحرار
" و لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم و لو كان كاذبا ، و إن أحسن التورية ورى . و من هذا لو وهب له ما لا و قد كتب له ابتياع و قبض الثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف و لا إثم عليه و يوري ما يخرجه عن الكذب . و كذا لو حلف أن مماليكه أحرار و قصد التخلص من الظالم لم يأثم أولا يتحرروا . و يكره الحلف على القليل و إن كان صادقا .مسألتان ( الولى ) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم لانهم منها ( 1 ) . و في الرواية ضعف .قال دام ظله " : روى ابن عطية في من حلف ان لا يشرب من لبن عنزة ، إلى آخره .روى هذه في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن الحسن ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن ابي محمد ( جعفر خ ) الارمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، عن ابي جعفر عليه السلام ، الخبر . و في السند ضعف ، فان ( سهل بن الحسن ) مجهول الحال ، و كذا ( يعقوب بن إسحاق ) و ( عيسى بن عطية ) و اما ( الارمني ) فقد ضعفه النجاشي ، و قال ابن الغضائري : هو ضعيف مرتفع القول .1 - الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 170 .( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الايمان .