الزنا الذي يوجب الجمع بين الجلد والرجم
الزنا الذي يوجب الرجم
و كذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، و الزاني قهرا . و لا يعتبر الاحصان ، و يتساوى فيه الحر و العبد ، و المسلم و الكافر . و في جلده قبل القتل تردد . و يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . و يجمع للشيخ و الشيخة بين الجلد ( الحد خ ل ) و الرجم إجماعا .المتأخر إمرأة الابن اليه ، و صاحب الوسيلة جارية الاب إليهما . و الحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها ، الا لداليل و الا يقلد مجرد الدعوي ( الدعاوي خ ) و الروايات واردة بوجوب القتل على الواطي بمحرماته . و المراد المحرمات التي تتضمنها الآية ، نسبا ، و الا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات ، و ليس كذلك . " قال دام ظله " : و في جلده قبل القتل تردد .منشأ التردد إطلاق الاصحاب بالقتل ، مجردا عن الجلد ، و النظر إلى قوله تعالى : الزانية و الزاني ، الآية . و الذي يظهر ، الجلد ثم القتل ، عملا بمقتضى الدليلين ، السنة و الآية ، اذ لا يتنافي العمل بهما ، و هو اختيار المتأخر . " قال دام ظله " : و يجمع للشيخ و الشيخة ، بين الحد ( الجلد خ ) و الرجم إجماعا ، و في الشاب روايتان ، أشبههما الجمع .يريد الشاب المحصن ، ذهب الشيخ في النهاية ، و المبسوط ، و التهذيب ، و الاستبصار ، و أبو الصلاح في الكافي ، إلى أنه لا يجمع .( 1 ) الظاهر أن المراد من أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم ان يقلد المتأخرون مجرد الدعاوي التي ادعاها المتقدمون .( 2 ) النور - 2 .