* فصول أربعة * ( الاول ) في ميراث ابن الملاعنة
و كان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا ، و مع غيبته يقسم في الفقراء ، و لا يعطي الجائر إلا مع الخوف . و أما اللواحق فأربعة فصول : الاول في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لامه و ولده ، للام السدس ، و الباقي للولد ، و لو انفردت كان في ميراث ابن الملاعنة " قال دام ظله " : الاول في ميراث ابن الملاعنة .أقول : في تخصيص الابن بالذكر ، تسامح ، لان الابن و البنت فيه سواء ، فلو بدل ( الابن ) بالولد لكان أشبه . و اعتذر المصنف دام ظله ، بأني اتبعت لفظ الرواية .قلت : و في العذر أيضا نظر ، لان الرواية المشار إليها ، ليست الا واحدة . و هي ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، و له اخوة ، قسم ماله على سهام الله . و هي حكاية الحال ، و باقي الروايات يتضمن الولد ( فمنها ) ما رواه زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه ، أخواله و مثله في غيرها ، فمن ارادها فليطلبها في مظانها .( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .( 2 ) فان لم تكن امه حية ( الوسائل ) .( 3 ) الوسائل باب 1 باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .( 4 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و باب 14 من كتاب اللعان .