شرائط الموكل والوكيل
و لم عمم الوكالة صح إلا يقتضيه الاقرار .( الثالث ) الموكل : و يشترط كونه مكلفا جائز التصرف ، فلا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ، و لا الوكيل إلا أن يؤذن له . و للحاكم أن يوكل عن السفهاء و البله . و يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .( الرابع ) الوكيل : و يشترط فيه كمال العقل ، و يجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها و لغيرها و إذا تقرر هذا فالأَصح ، ما اختاه الشيخ في الخلاف و المبسوط ، و المفيد في المقنعة ، و المتأخر ، و هو جواز الوكالة مطلقا ، في الغائب و الحاضر ، عملا بالروايات السالمة عن المصادم ، و لعموم الاذن في التوكيل ، فانه لا مانع منه شرعا و لا عقلا . " قال دام ظله " : و لو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار .أقول : معناه لو جعل الموكل وكالته عامة ( بحيث يجب له ما يجب لموكله ، و يجب عليه ما يجب عليه ، كما لو كان الموكل نذر شيئا أو ما في معناه يجب على الوكيل الاقامة به خ ) هو اشارة إلى ما ذكره الشيخان ، أن الانسان إذا و كل غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة ، و قبل الوكيل ، فصار وكيلا له ، يجب له ما يجب لموكله ، و يجب عليه ما يجب على موكله ، الا ما يقتضيه الاقرار من الآداب ، و الحدود ، و الايمان ، يعني بالآداب التعزيرات ، و المستثنى منه هو قوله : ( ما يجب على موكله ) ، و قوله : ( من الآداب ) بيان لمقتضى الاقرار ، و معناه ان التعزير و الحد و اليمين لا يتوجه على الوكيل( 1 ) في بعض النسخ : بحيث يجب للموكل ما يجب للوكيل و يجب عليه ما يجب على موكله .( 2 ) في بعض النسخ بدل قوله ( ره ) : نذر إلى قوله : به ( هو المباشر ) هكذا : كما لو كان الموكل هو المباشر و هو اشارة ..الخ .