( 7 ) من اشترى دارا" فيها زيادة
( السابعة ) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . و في النهاية : إن لم يتميز لم يكن له عليه شيء . و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك . و الرواية ضعيفة ، و تفصيل النهاية في موضع المنع ، و الوجه : البطلان ، و على تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم . و قال بعضهم : اربع اذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بل خمس اذرع و هذه اصح من الاولى . " قال دام ظله " : من اشترى دارا فيها زيادة من الطرى ، ففي رواية : ان كان ذلك فيما اشترى ، فلا بأس ، إلى آخره .هذه رواها علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال : ان كان ذلك ( داخلا ئل ) فيما اشترى ، فلا بأس و هي متروكة . و اما ( ما ذكره ) في النهاية ، أنه إذا تميز له ، رده إلى البائع بعد العلم ، و يرجع بالثمن ، و ان لم يتميز فلا شيء عليه ( فما أعرف ) له حديثا . و فيه اشكال ، و منشأه التصرف في ملك الغير و استباحته ، و في البطلان ايضا اشكال ، لان البيع وقع صحيحا ، فيكون البعض مستحقا ، لا يقدح في إمضاء الباقي ، أللهم الا ان يكون المشتري اختار الفسخ ، فالأَقرب المصير إلى ما فصله الشيخ .( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب الصلح .( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 422 و فيه : علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام و كذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة للرد .