( 4 ) حكم بصاق شارب الخمر - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 4 ) حكم بصاق شارب الخمر

( 3 ) حرمة أكل مال الغير

و في رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة .

( الثالثة ) لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . و قد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية ( 1 ) إذا لم يعلم الكراهية . و كذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل . و في ثمرة الزرع و الشجر تردد . و لا يقصد ( 2 ) و لا يحمل .

( الرابعة ) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة .

ممن يستحل الميتة .

هده رواها ، علي بن الحكم ، عن ابي المعزا ، عن الحلبي ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : إذا اختلط الذكي و الميتة ( بالميت ئل ) باعه ممن يستحل الميتة ، و أكل ثمنه . و مثله في رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و عليها فتوى الشيخ ، و الاجتناب اشبه بالمذهب ، لان ثمن الحرام حرام ، و كذا الانتفاع به ، و التصرف فيه ، و هو اختيار المتأخر و شيخنا دام ظله . " قال دام ظله " : و في ثمر ( ثمرة خ ) الزرع و الشجر تردد .

1 - النور : 1 .

( 2 ) في بعض الحواشي : قصد الاضرار .

( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .

( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و لفظه هكذا : عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه سأل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ، ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ، و يأكل ثمنها ، فانه لا بأس به .

/ 675