( 4 ) حكم بصاق شارب الخمر
( 3 ) حرمة أكل مال الغير
و في رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة .( الثالثة ) لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه . و قد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية ( 1 ) إذا لم يعلم الكراهية . و كذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل . و في ثمرة الزرع و الشجر تردد . و لا يقصد ( 2 ) و لا يحمل .( الرابعة ) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة .ممن يستحل الميتة .هده رواها ، علي بن الحكم ، عن ابي المعزا ، عن الحلبي ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : إذا اختلط الذكي و الميتة ( بالميت ئل ) باعه ممن يستحل الميتة ، و أكل ثمنه . و مثله في رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و عليها فتوى الشيخ ، و الاجتناب اشبه بالمذهب ، لان ثمن الحرام حرام ، و كذا الانتفاع به ، و التصرف فيه ، و هو اختيار المتأخر و شيخنا دام ظله . " قال دام ظله " : و في ثمر ( ثمرة خ ) الزرع و الشجر تردد .1 - النور : 1 .( 2 ) في بعض الحواشي : قصد الاضرار .( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة .( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و لفظه هكذا : عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه سأل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ، ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ، و يأكل ثمنها ، فانه لا بأس به .