( 6 ) لو شرط في العقد ما يخالف المشروع - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 6 ) لو شرط في العقد ما يخالف المشروع

( 5 ) حكم ما لو أعطاها عوض المهر متاعا" ثم طلق

و قيل يبطل التدبير لجعلها مهرا و هو اشبه .

( الخامس ) لو اعطاها عوض المهر أو متاعا أو عبدا آبقا و شيئا اخر ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض .

( السادس ) إذا شرط في العقد مايخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى . و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له .

أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، و لو أذنت له بعده جاز ، و منهم من خص جواز الشرط بالمتعة .

الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها . و في التمسك بهذه الرواية ضعف ، فان ابا جميلة كذاب ملعون . و القول الثاني للمتأخر و شيخنا و هو المختار ( لنا ) ان التدبير وصية ، و الوصية تبطل بالتصرف . " قال دام ظله " : أما لو شرطت ( اشترطت خ ) أن لا يقتضها ( يفتضها خ ئل ) صح ، و لو أذنت بعده جاز .

هذا مذهب الشيخ في النهاية ، و حجته ما رواه في التهذيب ، يرفعه إلى إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .

( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور .

( 2 ) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار ، و ليس المراد الرفع المصطلح .

( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور .

/ 675