يجوز للوصي أخذ اجرة مثل عمله - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز للوصي أخذ اجرة مثل عمله

يجوز للوصي استيفاء دينه وتقويم مال اليتيم على نفسه والاقتراض من مال الوصاية إذا كان مليا

عدم ضمان الوصي إلا مع التعدي

جواز استبدال الوصي إذا خال

لو مات الموصي قبل بلوغه

للموصي تغيير الوصية

حكم ما لو أوصى إلى اثنين

صحة الوصية إلى المرأة

عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر

و ليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد ( قبل خ ) بلوغه . و لا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، و تصح من مثله . و تصح الوصية إلى المرأة . و لو أوصى إلى اثنين و أطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لاحدهما الانفراد . و لو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم . و للحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما . و لو التمسا القسمة لم يجز ، و لو عجز أحدهما ضم إليه آخر .

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما و إن انفرد ، و يجوز أن يقتسما . و للموصي تغيير الاوصياء ، و للموصى إليه رد الوصية ، و تصح إن بلغ الرد . و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية . و إذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . و الوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . و يجوز أن يستوفى دينه مما في يده . و أن يقوم مال اليتيم على نفسه ، و أن يقترضه إذا كان مليا . و يختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا . و يأخذ الوصي اجره المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .

قال دام ظله " : و يأخذ الوصي اجرة المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .

/ 675