4 - استيفاء العدد وهو أربع في الجملة ، وجملة من فروعه
و قيل : تجزي عدة واحدة ، و لو كان عالما حرمت بالعقد . و لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل ، و لو كان جاهلا فسد و لم تحرم و لو دخل .( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبة حرمت عليه ام الغلام و بنته و أخته .( السبب الرابع ) في استيفاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 1 ) حرم عليه ما زاد ، و يحرم عليه من السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت ( منها خ ) زوجها ، فتضع ، و تتزوج قبل ان يمضي لها أربعة عشر أشهر و شهرا ؟ فقال : ان كان دخل بها ، فرق بينهما ، و لا تحل ( لم خ ) له أبدا ، و أعتدت ما بقي عليها من الاول ، و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما ، و أعتدت بما بقي عليها من الاول ، و هو خاطب من الخطاب .فأما الفرق بأن عدة واحدة ، تجزي ، فهو في رواية صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في إمرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ فقال : يفرق بينهما ، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا . و حملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني ، توفيقا بين الروايتين ، و هو حسن . و خرج شيخنا وجها ثالثا ، و هو أنه لو بقي عليها من العدة الاولى شيء ، و لو يوما فرق بينها و بين الثاني ، و تتمها ( و تعتد خ ) للثاني ، و الا تقتصر على عدة الثاني .1 - أي الدوام من قولهم : أغبطت عليه الحي إذا دامت ، و اغبطت السماء إذا دام مطرها ( الرياض ) .( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 3 ) الوسائل 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .( 4 ) يعني لو لم يبق من الاول شيء ..الخ .