حكم ما لو تزوج معتدة عالما"
تعريف الاحصان في الرجل والمرأة
و لا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه و يروح ، و تستوي المسلمة و الذمية . و إحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا . و لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان . و تخرج البائن . و كذا المطلق ( 1 ) . و لو تزوج معتدة عاملا ( بالتحريم خ ) ( 2 ) حد مع الدخول . و هذا مع كونها حكاية الحال ، لكن التعليل يؤذن بالاطراد ، و للبحث في المسألة مجال ، و الاظهر ما قدمناه . " قال دام ظله " : يغدو عليه و يروح .
اي يقدر ( عليه خ ) غداة و رواحا ، بمعنى أن لا يكون بينهما أكثر من مسافة ، و هو يقدر على قطعها ، و الا يكون ممنوعا عنها ( منها خ ) .
و لفظه هكذا : عن الاصبغ بن نباتة ، قال : أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد ، و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، و قدم الآخر فرجمه ، و قدم الثالث فضربه الحد ، و قدم الرابع فضربه نصف الحد ، و قدم الخامس فعزره ، فتحير عمر و تعجب الناس من فعله ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر ؟ فقال أمير المؤمنين : أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف و أما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، و أما الثالث فغير محصن حده الجلد ، و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، و أما الخامس فمجنون مغلوب على عقله .
1 - يعني و كذا أن لا يخرج المطلق عن الاحصان إذا كان الطلاق رجعيا ، و ان كان الطلاق بائنا يخرج عن الاحصان ، فتفطن .
( 2 ) في الرياض " عالما بالعدة " بدل " بالتحريم " .