حكم وطء المضارب جارية القراض - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حكم وطء المضارب جارية القراض


و لا يطأ المضارب جارية القراض و لو كان المالك أذن له ، و فيه رواية بالجواز متروكة . و لا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . و لو كان بيده مضاربة فمات ، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة و إلا تحاص فيها الغرماء .


ان المالك ينفع بالقبض فيقبل قول القابض ، و من نظر إلى ان القابض منتفع ( ينتفع خ ) فلا يقبل قوله .


قلت : و إذا تعارض هذان الوجهان ، و مع أحدهما ترجيح من الاصل المسلم ، فيلزم الرجوع اليه عملا بالمرجح ، و أيضا أن العامل انما قبض لينتفع هو به ، و انتفاع المالك من لوازمه ، و ليس مقصودا بالقبض . " قال دام ظله " : و فيه ( اي في وطء الجارية ) رواية بالجواز متروكة . و هي ما رواها الشيخ عن رجاله ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : رجل سألني أن أسألك ، ان رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء ، و قال : اشتر جارية تكون معك ، و الجارية انما هي لصاحب المال ، ان كان فيها وضيعة فعليه ، و ان كان فيها ربح فله ( فللمضارب خ ) ( للمضارب خ ) ان يطأها ؟ قال : نعم .


ثم أقول : في طريق هذه الرواية سماعة و هو ضعيف ، واقفي ، و هي مخالفة للاصل ، قليلة الورود ، فالأَولى الاعراض عنها ، أللهم الا ان تحمل على من اجلها للمضارب ، لئلا يلزم اطراحها ، و الله أعلم .



( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب المضاربة ، و السند ( كما في الوسائل ) هكذا : محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي .


( 2 ) بل الحسن بن محمد بن سماعة ، كما في التهذيب و الوسائل .



/ 675