لا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب
و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب ، و قيل : يشترط ، و في المستند ضعف . و لم يطلقها حتى يموت فلا شيء عليه . و معنى قول فقهائنا ( فرق بينهما ) اي في الوطء ، و لا يعنون به الفسخ ، فانها لا تبين الا بالطلاق .الفصل الثاني : في أوليآء العقد " قال دام ظله " : و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب ، و قيل : يشترط ، و في المستند ضعف .القول الاول للمفيد و سلار و علم الهدى و الشيخ في كتبه ، سوى كتاب النهاية ، فانه يشترط فيها . و القول الثاني للشيخ في النهاية و أبو الصلاح و صاحب الرائع و صاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ . و يظهر من كلام ابن ابي عقيل في المتمسك ، انفراد الاب بالولاية ، و هو متروك . و الاول أشبه ، و عليه شيخنا و المتأخر ( لنا ) ان ولاية الجد ثابتة شرعا ، فالتخصيص بموضع لا يجوز الا بمخصص ، و ما تمسكوا به في تخصيصها ضعيف ، فسنذكرها ( و سنذكره خ ) .( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، و فيه بعد قوله : ( لم تدرك ) ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ..الخ و فيه أيضا بعد قوله : ( من ذلك ) بقليل حين افتضها .( 2 ) و هو القطب الرواندي قده كما مر مرارا .( 3 ) هو على بن حمزة الطوسي احد تلامذه الشيخ الطوسي على المشهور صاحب الوسيلة أيضا كما تقدم مرارا .