في جملة من آداب القضاء استحبابا" وكراهة
( بنفسه خ ) ، و ربما وجب .النظر الثاني : في الآداب و هي مستحبة و مكروهة : فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره . و الجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، و أن يأخذ ما في يد المعزول من و ربما وجب .أقول : استحباب القبول يكون في موضع يوجد مثله ، و لا يلزمه حاكم الاصل إلزاما بتة ( البتة خ ) و مع نقيض الشرطين وجب القبول ، و لهذا قال الشيخ في الخلاف : لو ألزمه الامام عليه السلام ، لم يكن له الامتناع . ورد عليه شيخنا دام ظله في الشرائع ، و قال : نحن نمنع الالزام ، اذ الامام عليه السلام ، لا يلزم بما ليس لازما . و الذي يظهر ان هذا وارد على كلام الشيخ ، لانه قال في مقدم كلامه ( الكلام خ ) : متى عين الامام عليه السلام واحدا مع وجود مثله لم يكن له الامتناع منه ، لان المعصوم إذا أمر لا يجوز خلافه ، فمنع الامتناع ، لانه مخالفة المعصوم ، لا لانه لازم له ، و الامام لابد له من تعيين واحد ( احد خ ) فلو جوزنا الامتناع ( من قبوله خ ) لكان تجويز ا لمخالفة الامام عليه السلام ، و هو جائز . " قال دام ظله " : و الجلوس في قضائه مستدبر القبلة .هذا مذهب الشيخ في النهاية ، و المفيد في المقنعة ، ليكون وجه الخصوم إلى القبلة ، فيكون اردع ، و عليه المتأخر . و قال في المبسوط : مستقبل القبلة ، لقول النبي صلى الله عليه و آله : خير المجالس ما استقبل به القبلة .( 1 ) في أكثر النسخ ( لازم ) بدل قوله ( جائز ) و الصواب ما أثبتناه .( 2 ) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج 8 ص 475 .