حكم تزويج الكتابية - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تزويج الكتابية

6 - الكفر ، لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا"

5 - اللعان

و لو كانت تحت عبد . و إذا استكملت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح و لو كانت تحت حر . و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق ( السبب الخامس ) اللعان : و يثبت به التحريم المؤبد . و كذا إمرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان .

( السبب السادس ) و لا يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية إجماعا . و في الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، و يجوز متعة ، و بالملك في اليهودية و النصرانية .

القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية ، و بالبطلان ، المتأخر ، و أدلتهما كما مرت في مسألة الاختين . و قوله : في رواية جميل ، اشارة إلى ما رواه ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ، و يمسك الاربع .

السبب السادس : الكفر " قال دام ظله " : و في الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة و يجوز متعة .

هذا اختيار الشيخ في النهاية و أبي الصلاح و سلار ، و قال المفيد في المقنعة ، و ابن

( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .





/ 675