حكم تزويج الكتابية
6 - الكفر ، لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا"
5 - اللعان
و لو كانت تحت عبد . و إذا استكملت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح و لو كانت تحت حر . و المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق ( السبب الخامس ) اللعان : و يثبت به التحريم المؤبد . و كذا إمرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان .( السبب السادس ) و لا يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية إجماعا . و في الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، و يجوز متعة ، و بالملك في اليهودية و النصرانية .القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية ، و بالبطلان ، المتأخر ، و أدلتهما كما مرت في مسألة الاختين . و قوله : في رواية جميل ، اشارة إلى ما رواه ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ، و يمسك الاربع .السبب السادس : الكفر " قال دام ظله " : و في الكتابية قولان ، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة و يجوز متعة .هذا اختيار الشيخ في النهاية و أبي الصلاح و سلار ، و قال المفيد في المقنعة ، و ابن( 1 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .