3 * القسم والنشوز والشقاق * بيان محل القسم والواجب منه في الحرة والامة
( 10 ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
( 9 ) يضمن الاب بمهر ولده الصغير
( 8 ) لو اختلف في أصل المهر
( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه و لو كان بعد الدخول . و كذا لو خلى بها فادعت المواقعة .( التاسع ) يضمن الاب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، و لو كان له مال كان على الولد .( العاشر ) للمرأة أن تمنع ( تمتنع خ ) حتى تقبض مهرها ، و هل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .( النظر الثالث ) في القسم و النشوز و الشقاق .أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، و للاثنتين ليلتان ، واللثلاث ثلاث ، قلت : بين المسألتين ( فرق خ ) بعيد ، على ان في تلك المسألة نظرا ، منشأه قولهم علهيم السلام : المؤمنون عند شروطهم . " قال دام ظله " : للمرأة ان تمتنع ، حتى تقبض مهرها ، و هل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها .أقول : المهر حق للمرأة فلها المطالبة به ( مطالبته خ ) متى شاءت ، بأي وجه يمكن ، فلو امتنعت من تمكين نفسها ( من خ ) قبل الوطء ( مطالبة خ ) للمهر ، فلها ذلك بلا خلاف . و هل يجوز بعد الوطء ؟ قال في الخلاف : لا يجوز تمسكابأن البضع حقه ، فلا يجوز منع ( امتناع خ ) حق لامتناع حق ، و عليه المتأخر . و قال في المبسوط : الاقوى أن لها الامتناع . و إطلاق الشيخين يدل عليه . و الوجه أنها لو لم تتمكن من تحصيل مهرها الا به جاز الامتناع و لو تمكنت بغير ذلك لا يجوز .( 1 ) الوسائل : باب 20 حديث 4 من أبواب المهور .