جملة مما يستحب أو يكره في حق الولد من الاضحية وآدابها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جملة مما يستحب أو يكره في حق الولد من الاضحية وآدابها

كراهة القنازع

بوزن ذهبا أو فضة . و يكره القنازع ( 1 ) . و يستحب ثقب إذنه و ختانه يه ، ولوأخر جاز ، و لو بلغ وجب عليه الاختتان . و خفض الجواري مستحب .

أن يعق عنه فيه أيضا ، و لا تجزي الصدقة بثمنها ، و لو عجز توقع المكنة . " قال دام ظله " : و أن يعق عنه .

أقول : لا خلاف في فضل العقيقة ، و ان ( فان خ ) فيها ثوابا جزيلا ، و لكن اختلفوا ، هل هي ( أنها خ ) واجبة أو مندوبة ؟ قال الشيخان بالثاني ، و عليه أتباعهما ، و المتأخر ، و قال المرتضى بالاول ، مستدلا بالاجماع ، و بأن النسك عبادة و خير ، و هو واجب ، لقوله تعالى : و افعلوا الخير و بمطلق قول النبي صلى الله عليه و آله : في المولود ، اهرقوا عنه دما . و هو أنسب عندي ، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة .

( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن العقيقة أ واجبة هي ؟ قال : نعم هي واجبة .

1 - ( القزيعة ) كشريفة ( و القزعة ) كقبرة : الخصلة - بالضم - من الشعر تترك على رأس الصبي ، و هي كالذواب في نواصي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس ، خاصة كالقنزعة ، و يذكر في ق ن زع ( القاموس في قزع ) و قال هناك : هي الشعر حوالي الرأس ، ج قنازع و قنزعات ، و الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر و طال ( القاموس : في مادة قنزع ) .

( 2 ) الحج 77 .

( 3 ) سنن ابي داود ج 2 ص 105 باب العقيقة من كتاب الضحايا حديث 6 و فيه : فاهرقوا عنه دما و أميطوا عنه الاذى .

( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الاولاد .

/ 675