جملة مما يستحب أو يكره في حق الولد من الاضحية وآدابها
كراهة القنازع
بوزن ذهبا أو فضة . و يكره القنازع ( 1 ) . و يستحب ثقب إذنه و ختانه يه ، ولوأخر جاز ، و لو بلغ وجب عليه الاختتان . و خفض الجواري مستحب .أن يعق عنه فيه أيضا ، و لا تجزي الصدقة بثمنها ، و لو عجز توقع المكنة . " قال دام ظله " : و أن يعق عنه .أقول : لا خلاف في فضل العقيقة ، و ان ( فان خ ) فيها ثوابا جزيلا ، و لكن اختلفوا ، هل هي ( أنها خ ) واجبة أو مندوبة ؟ قال الشيخان بالثاني ، و عليه أتباعهما ، و المتأخر ، و قال المرتضى بالاول ، مستدلا بالاجماع ، و بأن النسك عبادة و خير ، و هو واجب ، لقوله تعالى : و افعلوا الخير و بمطلق قول النبي صلى الله عليه و آله : في المولود ، اهرقوا عنه دما . و هو أنسب عندي ، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة .( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن العقيقة أ واجبة هي ؟ قال : نعم هي واجبة .1 - ( القزيعة ) كشريفة ( و القزعة ) كقبرة : الخصلة - بالضم - من الشعر تترك على رأس الصبي ، و هي كالذواب في نواصي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس ، خاصة كالقنزعة ، و يذكر في ق ن زع ( القاموس في قزع ) و قال هناك : هي الشعر حوالي الرأس ، ج قنازع و قنزعات ، و الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر و طال ( القاموس : في مادة قنزع ) .( 2 ) الحج 77 .( 3 ) سنن ابي داود ج 2 ص 105 باب العقيقة من كتاب الضحايا حديث 6 و فيه : فاهرقوا عنه دما و أميطوا عنه الاذى .( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الاولاد .