يمنع الاقرب الابعد ويرد على البنت كما يرد على امه
كل فريق نصيب من يتقرب به ، و يقتسمونه ( و يقسمونه خ ) للذكر مثل حظ النثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الاشبه . و يمنع الاقرب الابعد ، و يرد على ولد البنت كا يرد على امه ذكرا كان أو أنثى . و يشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح .
يمت به ( 1 ) و هذا الخبر متلقى بالقبول . و في معناه ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابي أيوب الخزاز ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر ( يمت ) به .
استدلوا بوجوه ( الاول ) أنه يلزم من مذهبكم كون البنت أحسن حالا من الابن في مثل متوفي خلف بنت ابن و عشرين ابنا من بنت ، و هو مخالف لمدلول الآية .
( الثاني ) يلزم منه كون البنت مساوية للابن ، و هو في مثل من خلف ابن بنت و بنت بنت .
( الثالث ) بلزم أن لا تأخذ البنت الواحد ، النصف ، و لا البنتان الثلثين ، و هو إذا كن للابن ، و لهم على هذا النمط ( النظر خ ) حجج اخر ( اخرى خ ) . و الجواب عن الكل انا نلتزم ما ذكر ( ثم ) ، و لا محال ، و تخصيص الآية بعد الواسطة ، كما خصصتم أنتم ، إذا اجتمع ولد الصلب ، و ولد الولد . " قال دام ظله " : و يشاركون الابوين ، كما يشاركهم الاولاد للصلب ، على الاصح .
قوله : ( على الاصح ) تنبيه على مخالف ، و هو محمد بن علي بن بابويه ، ذهب إلى
1 - الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الارث ، و فيه : ان في كتاب علي ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه ، و نحوه في حديث 9 من باب 5 من أبواب ميراث الاخوة مع صدر و ذيل للحديث فراجع ج 17 ص 478 .