( 2 ) نصراني مات وله ابن أخ وابن اخت مسلمان - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) نصراني مات وله ابن أخ وابن اخت مسلمان

نصراني مات و له ابن أخ و ابن اخت مسلمان و أولاد صغار ، لا بن الاخ الثلثان ، و لا بن الاخت الثلث ، و ينفقان على الاولاد بالنسبة ، فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الامام عليه السلام ، فإن بلغوا على الاسلام دفعه لا يحضره الفقية و هي من المشاهير .

لكن فيها اشكال ، منشأه توقيف الميراث و إنفاقه على الاولاد المحكوم ( المحكومين خ ) بكفرهم ، ورده إليهم بعد القسمة ، لو اسلموا بعد البلوغ .

فالأَقرب ما اختاره المتأخر و شيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أن لا ينفق عليهم ، و لا يرد عليهم بإسلامهم بعد البلوغ ، لكونهم بحكم الكفار ، و الا لما جازت قسمة الميراث ، أللهم الا ان يحمل على الرواية ، فيعمل بها في تلك الصورة خاصة ، و يرجع إلى الاصل بتغيرها . و لقائل ان يقول : ان عنيتم بقولكم : ( أولاد الكفار بحكم الكفار ) انهم كافرون ، بحيث يجرى عليهم احكامهم ، فهو مسلم ، ما الدليل عليه ؟ و ان عنيتم أنهم ليسوا بمسلمين ، فهو مسلم ( فمسلم خ ) و لكن لا يتم به دليلكم ، لان المانع من الارث هو الكفر .

يتموا كما في الفقية ) على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، و ( يدفع كما في الكافي و الفقيه ) إلى ابن اخته ثلث ما ترك . و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك من أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام . و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه .

( 1 ) و الكليني ره أيضا " في الكافي ج 7 ص 143 باب آخر في ميراث أهل الملل ، و رواه الوسائل ، عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن اعين و مالك بن اعين جميعا " ، عن ابي جعفر عليه السلام ( راجع باب 2 حديث من أبواب موانع الارث من الوسائل ج 7 )

/ 675