( 6 ) حكم المفقود
( 5 ) اذا تعارفا بما يقتضي الميراث
( 4 ) من يرث دية الجنين ؟
( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه و من يتقرب بهما أو بالاب .( الخامسة ) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا و لم يكلف أحدهما البينة .( السادسة ) المفقود يتربص بماله . " قال دام ظله " : المفقود يتربص بماله ، و في قدر التربص روايات ، إلى آخره .اما رواية الاربع ، رواها عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة ، قدر ما يطلب في الارض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه ، قسم ماله بين الورثة ( الحديث ) . و سماعة واقفي ، و مذهب المرتضى و أبي الصلاح . و رواية العشرة رواها علي بن مهزيار ، قال : سألت ابا جعفر الثاني عليه السلام ، عن دار كانت لامرأة ، و كان لها ابن و بنت ( ابنة خ ) فغاب الابن في البحر ( بالبحر خ ) و ماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، و باعت اشقاصها ( اشقاصا خ ) منها ، و بقيت من ( في خ ) الدار قطعة ، إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، و هو يكره ان يشتريها لغيبة الابن ، و ما يتخوف أن لا يحل ( له خ ) شراؤها و ليس يعرف للابن خبر ؟ فقال لي : و منذكم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : انتظر ( ينتظر خ ) به غيبة عشر سنين ، ثم تشتري ( يشترى خ ) ( الحديث ) و هذا حكم خاص في واقعة ، فلا يتعدى ، لكن اختارها المفيد في المقنعة ، قال : لا بأس ان يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، و البائع ضامن .أما ان الورثة تقتسمه ( تقسمه خ ) بشرط الملاء رواه صفوان ، عن إسحاق بن( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ، و تمامه : فان كان له ولد حبس المال ، و أنفق على ولده تلك الاربع سنين .( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ، و تمامه : فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم .