إذا اشترك في هدم الحائط - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترك في هدم الحائط

و في المقنعة : عليهما ثلثا الدية . و يسقط الثلث لركوبها عبثا ، و الاول رواية أبي جميلة ، عن سعد ( الاسكاف - كما في الوسائل ) عن الاصبغ قال : قضى علي عليه السلام بذلك ( 1 ) . و في أبي جميلة ضعف ، و ما ذكره المفيد حسن . و خرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، و على القامصة إن لم تكن ملجئة . و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الاخران ديته .

الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، و ان كانت بالغة مختارة ، فالدية أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، و هو جمع بين قولي الشيخين . و قال أبو الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة و القامصة ، و الا فنختار مذهب المفيد ، و قال : هو قضأ علي عليه السلام ، و المشهور من قضائه عليه السلام ما ذكره الشيخ . و اما استناد الشيخ فالى الرواية ، و ضعفها بين . و وجه قول المفيد هو ان لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات . و تفصيل المتأخر حسن ، لانها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في القتل ، و إذا كانت ملجئة ، فانها ( فكأنها خ ) مستقلة ، و المركوبة كالآلة ، و اختار شيخنا في كتبه قول المفيد ، و لا أرى بقول المتأخر بأسا ، و هو أوثق في الحكم . " قال دام ظله " : و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره .

روى عبد الله بن طلحة ، عن ابن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه

1 - الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 178 .

( 2 ) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178 .

/ 675