( 3 ) حكم ما أفسدت البهائم - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) حكم ما أفسدت البهائم

( الثالثة ) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا ( 1 ) و الرواية مشهورة ، أن في السكوني ضعفا ، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان الافساد أو نهارا .

الثالث في كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، و المرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية و لا كفارة ، و تجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، و لو كان في ملك القاتل .

فذهب بعضهم بحظه منه . و الرواية حكاية حال ، فالأَولى أن لا تتعدى . " قال دام ظله " : روى السكوني عن جعفر ، عن ابيه ( عليهما السلام ) إلى آخره .

هذه رواها في التهذيب ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، و يقول : على صاحب الزرع أن يحفظ ( حفظ ئل ) زرعه ، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا . و أفتى عليها في النهاية ، و كذا أتباعه ، و كذا المتأخر ، و ما أعرف لها رادا . و ربما كان الوجه ان في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الاغلب ، فإذا اخل به فيكون التفريط منه ، و بالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها ، فمع الارسال أو الاخلال به ، فالتفريط منه ، فيكون ضامنا .

1 - الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 .

( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان من كتباب الديات ج 19 ص 207 .

( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان .

/ 675