( 3 ) حكم ما أفسدت البهائم
( الثالثة ) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا ( 1 ) و الرواية مشهورة ، أن في السكوني ضعفا ، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان الافساد أو نهارا .الثالث في كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، و المرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية و لا كفارة ، و تجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، و لو كان في ملك القاتل .فذهب بعضهم بحظه منه . و الرواية حكاية حال ، فالأَولى أن لا تتعدى . " قال دام ظله " : روى السكوني عن جعفر ، عن ابيه ( عليهما السلام ) إلى آخره .هذه رواها في التهذيب ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، و يقول : على صاحب الزرع أن يحفظ ( حفظ ئل ) زرعه ، و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا . و أفتى عليها في النهاية ، و كذا أتباعه ، و كذا المتأخر ، و ما أعرف لها رادا . و ربما كان الوجه ان في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الاغلب ، فإذا اخل به فيكون التفريط منه ، و بالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها ، فمع الارسال أو الاخلال به ، فالتفريط منه ، فيكون ضامنا .1 - الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 .( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان من كتباب الديات ج 19 ص 207 .( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان .