حكم قتل البالغ الصبي
و في اخرى : بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، و الاشهر : أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود . و لو قتل البالغ الصبي قتل به على الاشبه ، و لا يقتل العاقل بالمجنون . و تثبت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها ، و على العاقلة إن كان خطأ . و في اخرى ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن علي عليهم السلام : عمد الصبيان خطأ تحمله ( يحمل على خ ) العاقلة و افتى الشيخ في النهاية على رواية العشر و الاشبار ، فقال : القاتل البالغ ، وحده عشر سنين ، حكم عمده حكم الخطإ و في موضع آخر ، إلى أن يبلغ الصبي عشر سنين أو خمسة أشبار . و ذهب في الخلاف و المبسوط ، إلى ما تضمنه رواية محمد بن مسلم و أمثالها ، و عليه المتأخر و شيخنا دام ظله ، و هو أشبه ، و موافق للاصول . و ذهب المفيد و ابن بابويه في المقنع إلى رواية الاشبار ، و هي ضعيفة . " قال دام ظله " : و لو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الاشبه .قوله : ( على الاشبه ) تنبيه على أن في المسألة خلافا ، فقال : الاشبه القصاص ، لقوله تعالى : النفس بالنفس و قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما اعتدى عليكم . و أما أن العاقل لا يقتل بالمجنون ، فهو متفق عليه .( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب العاقلة .( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، لكن في النهاية هكذا : و متى كان القاتل بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا ، أو يكون مع بلوغه زائل العقل اما ان يكون مجنونا أو مؤوفا ، فان قتلهما و ان كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ ( انتهى ) .( 3 ) المتقدمة قبيل هذا .( 4 ) المائدة - 45 .( 5 ) البقرة - 194 .