دية اللسان أو بعضه
و قال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار ، و في السفلى ستمأة . و كذا في النهاية ، و به رواية ( 1 ) فيها ضعف . و قال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، و في السفلى الثلثان . و قال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، و هو قوي و في قطع بعضها بحساب ديتها . و في اللسان الصحيح الدية الكاملة ، و لو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم . و هي ثمانية و عشرون حرفا ، و في رواية : تسعة و عشرون حرفا ، و هي مطروحة . و في لسان الاخرس ثلث ديته ، و في بعضه بحساب ديته . و هذا متفق عليه ، و لهذا قال المتأخر : و ما ذكره ابن ابي عقيل قوي ، الا ان الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية . " قال دام ظله " : و هي ثمانية و عشرون حرفا .هي في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام . و في رواية حماد بن عيسى ، أنها تسعة و عشرون و الاولى مشهورة .1 - الوسائل باب 5 ضمن حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 9 ص 222 و فيه " ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمأة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ( انتهى ) و لم نعثر إلى الآن على خصوص الستمائة فتبع .( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات النافع ج 19 ص 5 .( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 و 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 4 .