الزوج و الزوجة ، و الام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .( الثانية ) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال مالايفي به ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الاب أو من يتقرب به ، و سيأتي بيانه إن شاء الله . و يمكن ان يستدل بهذا على بطلان القول بالتعصب أصلا ، من حيث أن هذا من لوازمه ، و مستلزم الباطل باطل ضرورة ، فالتعصيب باطل .في العول " قال دام ظله " : الثانية لا عول في الفرائض ، إلى آخره .العول في اللغة من اسماء الاضداد ، يستعمل ( يستعملونه خ ) في الزيادة و النقصان ، و يسمى ( سمي خ ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الاموال ( المال خ ) و بعبارة اخرى ، لنقصان المال عن السهام ، و هما متساويان ، و الاختلاف في اللفظ . و هو باطل عندنا الامامية ، خلافا لعامة الفقهاء منهم . و تحقيق محل النزاع يتبين في مثال .متوفى خلف زوجا و اختين ، فلا يفي المال بسهامهما ، فهل تعول الفريضة إلى سبعة ؟ فعندهم نعم ، و عندنا لا ، بل يأخذ الزوج النصف ، و الاختان الباقي ، فعلى هذا يدخل النقص على الاختين حسب ، و على قولهم يكون داخلا على الفريقين .( و لنا ) في الاستدلال مسالك ( الاول ) إجماع أهل البيت عليهم السلام ، و هو حجة ، على ما بين في أصول الفقة .( الثاني ) إدخال النقص مخالف للدليل و كلما ( فكلما خ ) كان اقل ، كان أولى ،