* مسائل * ( 1 ) حكم التبرع بأداء الشهادة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* مسائل * ( 1 ) حكم التبرع بأداء الشهادة

و قيل : تقبل في الشيء الدون ، و به رواية نادرة . و يلحق بهذا الباب مسائل ( الاولى ) التبرع بالاداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ، و هل ( 1 ) يمنع في حقوق الله تعالى ؟ على ( فيه خ ) تردد .

الا في الشيء اليسير ، إذا رأيت منه صلاحا . و الوجه ان تبنى المسألة على قولين ، فمن قال : ان ولد الزنا كافر و هو الاكثر فالقول الاول ، و من قال : ليس بكافر ، تقبل في الدون و غيره . و ندرة الرواية قلة ورودها . و هي مخالفة للاصل ، فلا عمل عليها ، و معارضة بما رواه عبيد بن زرارة ، عن ابيه ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، و لا يؤم الناس . و لهذا قال في الخلاف : لا تقبل شهادة ولد الزنا ، و ان كان عدلا ، و اختاره المتأخر ، بناء على كفره ، و عليه العمل . " قال دام ظله " : التبرع بالاداء قبل الاستنطاق ، يمنع القبول ، لتطرق التهمة ، و هل يمنع في حقوق الله تعالى ؟ فيه تردد .

لا شك ان التبرع باداء الشهادة يوهم التهمة ، فلا تقبل في حقوق الناس بلا خلاف . و في حقوق الله قولان ، أطلق في النهاية المنع فيهما ، للتهمة ، و فصل ( فصله خ ) في

1 - و هل يمنع في حقوق الله أم لا ؟ قولان ، على تردد ( الرياض ) .

( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات .

( 3 ) يعني ما ذكره المصنف من قوله قدس سره : ( نادرة ) المراد القلة .

( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات ، و لفظه هكذا : قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل ، و فيهم ولد ، و فيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا ، لانه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس .





/ 675