حكم إنفاق العامل نفقته من الاصل
و ينفق العامل في السفر من الاصل كمال النفقة ، و لا يشتري العامل إلا بعين المال ( ثانيها ) قولهم عليهم السلام ؟ المؤمنون عند شروطهم .
( ثالثها ) أنه شرط لا يخالف الكتاب و السنه فيجب الوفاء به .
( رابعها ) ما رواه الشيخ عن رجاله عن ابن ابي عمير ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، و ليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا ان يخالف امر صاحب المال . و ما رواه إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما ، و الوضيعة على المال . و يؤيد هذا القول ، اتفاق الاصحاب ، ان العامل لو اشترى اباه ، و ظهر في المال ربح ، عتق نصيب العامل من الربح و يسعي الاب فيما بقي لصاحب المال . و حمل بعض الاصحاب ، القول الاول ، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة ، جمعا بين القولين . و قال صاحب الواسطة ، يحمل القول الاول ، على الوجوب ، و الثاني ، على الاستحباب . " قال دام ظله " : و ينفق العامل في السفر من الاصل كمال النفقة .
.
( 1 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح ، و عوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 تحت رقم 7 و راجع الوسائل أيضا باب من أبواب الخيار من كتاب التجارة .
( 2 ) سند الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن ابي عمير ، عن ابان و يحيى ، عن ابي المعزا ، عن الحلبي .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب المضاربة .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب المضاربة .
( 5 ) في بعض النسخ ( بيع ) بدل ( يسعى ) و الصواب الاول .