الطين إلا طين قبر الحسين عليه السلام
الاعيان النجسة
و في المثانة ( 1 ) و المرارة ( 2 ) تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث . و في الفرج و العلباء و النخاع و ذات الاشاجع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية . و يكره الكلى و اذنا القلب و العروق . و إذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام ، و إلا فهو حلال .( الثالث ) الاعيان النجسة : كالعذرا ت و ما ابين من حي . و العجين إذا عجن بالماء النجس ، و فيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لان النار قد طهرته .( الرابع ) الطين ، و هو حرام ، إلا طين قبر الحسين عليه السلام و الوجه الكراهية ، فيما سوى الثمانية تمسكا بالاصل ، اذ لا دليل قاطعا على التحريم . " قال دام ظله " : و العجين إذا عجن بالماء النجس ، إلى آخره .قلت : فيه روايتان و قولان ، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز ، و به ( و هو في خ ) رواية محمد بن عبد الله الزبير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه ، أ يؤكل ، ذلك الخبز ؟ قال : إذا اصابته النار لا بأس باكله . و اختار في كتاب الاطعمة التحريم ، و جعل الجواز رواية ، و هو أشبه ، و عليه ( و عليها خ ) فتوى المفيد .1 - بول دان .( 2 ) زهره دان .( 3 ) و هي الخمسة المذكورة في المتن ، و اضافة المثانة و المرارة و الفرج .( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .