( 2 ) لو تنازعا عينا" - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 2 ) لو تنازعا عينا"

* الاختلاف في الدعوى * ( 1 ) لو اختلف الرجل والمرأة في كون الجارية مملوكته وادعت حريتها

( 5 ) يقضى على الغائب مع قيام البينة . . . إلخ

( 4 ) لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين

قال : يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذ . و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه و أذن الباقون .

( الرابعة ) لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه .

( الخامسة ) يقضى على الغائب مع قيام البينة ، و يباع ماله ، و يقضى دينه ، و يكون الغائب على حجته ، و لا يدفع إليه المال إلا بكفلاء .

( الثاني ) في الاختلاف في الدعوي ، و فيه مسائل : ( الاولى ) لو كان في يد رجل و إمرأة جارية فادعى أنها مملوكته و ادعت المرأة حربتها و أنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له و إلا تركت الجارية تذهب حيث شاءت .

( الثانية ) لو تنازعا عينا في يد هما قفضي لهما بالسوية ، و لكل منهما إحلاف صاحبه . و لو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث ، و للخارج إحلافه . و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما قضي له ، بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن ابي عبد الله عليه السلام .

فان صح النقل ، فموجب ضمان المستأجر أنه ما قبض الاجير الاجرة و لا وكيله ، بخلاف ما إذا دعاه الاجير إلى ذلك ، فانه وضع حقه عند من اراده ، فتلف منه . و مسألة الخص فيها ضعف ( وخ ) منشأه ، عن عمرو بن شمر ، و أفتى عليها الشيخ ، و ادعى المتأخر عليها الاجماع ، و هو أعرف بما ادعاه .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الاجارة .

( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 173 .

/ 675