( 7 ) حكم ما لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه
و في قدر التربص روايات : أربع سنين ، و في سندها ضعف . و عشر سنين ، و هي في حكم خاص ، و في ثالثة : يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، و فيها ضعف أيضا . و قال في الخلاف : حتى تمضي مدة لا تعيش مثله إليها ، و هو أولى في الاحتياط و أبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة .( السابعة ) لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه ، و في الرواية ضعف .عمار ، عن ابي الحسن الاول عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، و لم يدر اين هو ؟ و مات الرجل ، فاي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من ابيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ ؟ قال : كان ورثة الرجل ملاء بماله ، اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه . و في الطريق سماعة ، و في إسحاق كلام .فالأَشبه بالمذهب ، ما ذكره الشيخ في الخلاف ، أنه ( أن خ ) يتربص به مدة ، لا يعيش مثله إليها ، و عليه بعض فضلاء الوقت ، و هو المختار ، لان في الروايات مع التعارض ضعفا ، و الفتاوى مختلفة ، و التهجم على الاموال منهي ، الا مع اليقين ، و هو مرتبط به . " قال دام ظله " : لو تبرأ الاب من جريرة ولده و ميراثه ، ففي رواية ، يكون ميراثه( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 6 و 8 من أبواب ميراث الخنثى ، و ما أشبهه ، و لكن سند الاولى صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، و في سند الثانية ، الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، و عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار و ليس في واحد منهما سماعة ، فراجع .