( 5 ) كل عضو له دية مقدرة ، وذكر دية شلله وقطعه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 5 ) كل عضو له دية مقدرة ، وذكر دية شلله وقطعه

( 4 ) دية احمرار الوجه

( 3 ) لو أنفدت نافذة في شئ من أطراف الرجل

( الثاثلة ) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار .

( الرابعة ) في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف ، و في اخضراره ثلاثة دنانير ، و في اسوداده ستة . و قيل : فيه كما في الاخضرار ، و قال جماعة منا : و هي في البدن على النصف .

( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته . " قال دام ظله " : في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف ، و في اخضراره ثلاثة دنانير ، و في اسوداده ستة دنانير .

( و قيل ) فيه كما في الاخضرار ، و قال جماعة منا ، و هي في البدن على النصف .

أقول : القول بالتفصيل للشيخ و ابن بابويه في المقنع ، و من لا يحضره الفقية ، و مستندهما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللطمة يسود اثرها في الوجه ، أن أرشها ستة دنانير ، فان لم تسود و اخضرت ، فان أرشها ثلاثة دنانير ، و ان أحمرت ( احمارت ئل ) و لم تخضر ( تخضار ئل ) فان أرشها دينار و نصف ، و هذا اختاره شيخنا . و القول بالتسوية للمفيد و المرتضى و سلار و أبي الصلاح ، و تبعهم المتأخر ، و ما وقفت على مستند لهم ، فاما الجماعة اشارة إلى الشيخين و سلار و أتباعهم .

( 1 ) الوسائل با ب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ، بطريق الشيخ قال : و كذا الصدوق نحوه ، و زاد : و في البدن نصف ذلك ( انتهى ) ج 19 ص 295 .





/ 675