( 5 ) كل عضو له دية مقدرة ، وذكر دية شلله وقطعه
( 4 ) دية احمرار الوجه
( 3 ) لو أنفدت نافذة في شئ من أطراف الرجل
( الثاثلة ) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار .( الرابعة ) في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف ، و في اخضراره ثلاثة دنانير ، و في اسوداده ستة . و قيل : فيه كما في الاخضرار ، و قال جماعة منا : و هي في البدن على النصف .( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته . " قال دام ظله " : في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف ، و في اخضراره ثلاثة دنانير ، و في اسوداده ستة دنانير .( و قيل ) فيه كما في الاخضرار ، و قال جماعة منا ، و هي في البدن على النصف .أقول : القول بالتفصيل للشيخ و ابن بابويه في المقنع ، و من لا يحضره الفقية ، و مستندهما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللطمة يسود اثرها في الوجه ، أن أرشها ستة دنانير ، فان لم تسود و اخضرت ، فان أرشها ثلاثة دنانير ، و ان أحمرت ( احمارت ئل ) و لم تخضر ( تخضار ئل ) فان أرشها دينار و نصف ، و هذا اختاره شيخنا . و القول بالتسوية للمفيد و المرتضى و سلار و أبي الصلاح ، و تبعهم المتأخر ، و ما وقفت على مستند لهم ، فاما الجماعة اشارة إلى الشيخين و سلار و أتباعهم .( 1 ) الوسائل با ب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ، بطريق الشيخ قال : و كذا الصدوق نحوه ، و زاد : و في البدن نصف ذلك ( انتهى ) ج 19 ص 295 .