( 3 ) حكم ما لو خلط البضائع بماله
( 2 ) لو انكسرت سفينة في البحر
يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم ( الثانية ) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لاهله ، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و في الرواية ( 1 ) ضعف ( الثالثة ) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله و يتجر بها ، فقال : ذهبت ، و كان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ، أقول : مسألة الكيس رواها يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام . و هي حسنة ، و عليها العمل . و مثله ( مسألة ) ظ السفينة ، رواها علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : قال : سئل الصادق عليه السلام ، الرواية . و وجه ضعفها جهالة السائل ، و حملت على أن ما أخرجه البحر و صاحبه حاضر فهو له ، و ما أخرجه و صاحبه غائب ، و اباحه فهو لمخرجه .فعلى هذا ( لاشكال ) في الرواية ، و عليها فتوى الشيخ في النهاية ، و ادعى المتأخر عليها الاجماع ، و هو أعرف به و لم نحققه . و مسألة البضاعة رواها حريز ، عن ابي عبد الله عليه السلام و هي مشكلة ، الا ان يحمل على ما ذكره دام ظله . و مسألة الاجير ، رواها محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ( و هو واقفي ) عن زيد1 - الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة ، ج 17 ص 361 .( 2 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، بطريق الشيخ ره ( 3 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة ( 4 ) لم نعثر عليه في الوسائل و أورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث 6 .