يرجم المريض والمستحاضة
لايقام على الحامل حد حتى تضع
و قيل : في الرابعة و هو أحوط . و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة . و قيل : في التاسعة ، و هو أولى . و الحاكم في الذمي بالخيار في اقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد . و لو وجد له كافل جاز . و يرجم المريض و المستحاضة ، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ . و لو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .في الرابعة . و هو أظهر ، و ذهب شيخنا اليه ، لان الحدود مبنية على التخفيف ، و فيه احتياط في حفظ الدماء . " قال دام ظله " : و لو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد .موجب التعجيل قد يكون لانزجار الغير ، و قد يكون لخوف فوات الحد .اما الضرب بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي العباس ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال خ ) : اتي رسول الله صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقي بطنه ، و قد درت عروق بطنه ، قد فجر بإمرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به الا و قد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أ زنيت ؟ فقال له : نعم ، و لم يكن احصن ، فصعد رسول الله صلى الله( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود .