يرجم المريض والمستحاضة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرجم المريض والمستحاضة

لايقام على الحامل حد حتى تضع

و قيل : في الرابعة و هو أحوط . و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة . و قيل : في التاسعة ، و هو أولى . و الحاكم في الذمي بالخيار في اقامة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد . و لو وجد له كافل جاز . و يرجم المريض و المستحاضة ، و لا يحد أحدهما حتى يبرأ . و لو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .

في الرابعة . و هو أظهر ، و ذهب شيخنا اليه ، لان الحدود مبنية على التخفيف ، و فيه احتياط في حفظ الدماء . " قال دام ظله " : و لو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد .

موجب التعجيل قد يكون لانزجار الغير ، و قد يكون لخوف فوات الحد .

اما الضرب بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي العباس ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال خ ) : اتي رسول الله صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقي بطنه ، و قد درت عروق بطنه ، قد فجر بإمرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به الا و قد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أ زنيت ؟ فقال له : نعم ، و لم يكن احصن ، فصعد رسول الله صلى الله

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود .

/ 675