ثبوته بالبينة أو الاقرار - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوته بالبينة أو الاقرار

حكم من استمنى بيده

حكم ما لولاط بميت

حكم ما لو تكرر الوطء مع التعزير

ثبوت الحكم بالبينة أو الاقرار مطلقا"

و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الاقرار و لو مرة ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات . و لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة . و وطأ الميتة كوطء الحية في الحد و اعتبار الاحصان ، و يغلظ هنا زيادة على الحد ، و لو كانت زوجة فلا حد و يعزر . و لا يثبت إلا بأربعة شهود . و في رواية : يكفي اثنان لانها شهادة على واحد . و من لاط بميت كمن لاط بحي ، و يعزر زيادة على الحد . و من استمنى بيده غزر بما يراه الامام عليه السلام . و يثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين . و لو قيل : يكفي المرة كان حسنا . " قال دام ظله " : و لا يثبت الا بأربعة شهود ، و في رواية ، يكفى اثنان ، لانها شهادة على واحدة .

القول الاول هو الاصل المسلم ، اعني ان الزنا لا يثبت الا بأربعة ، و اما ما احاله إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية . " قال دام ظله " : و يثبت بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين و لو قيل : يكفي المرة ، كان حسنا .

أقول : الثبوت باقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة ؟ قال المتأخر : لا ، و خرج شيخنا الثبوت ، و هو أشبه .

( لنا ) أن مقتضى الاصل قبول الاقرار العاقل على نفسه ، و لو مرة ، ترك العمل به في مواضع ، لدلالة النص ، و عمل به فيما خلا عنه .

/ 675