و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الاقرار و لو مرة ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات . و لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة . و وطأ الميتة كوطء الحية في الحد و اعتبار الاحصان ، و يغلظ هنا زيادة على الحد ، و لو كانت زوجة فلا حد و يعزر . و لا يثبت إلا بأربعة شهود . و في رواية : يكفي اثنان لانها شهادة على واحد . و من لاط بميت كمن لاط بحي ، و يعزر زيادة على الحد . و من استمنى بيده غزر بما يراه الامام عليه السلام . و يثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين . و لو قيل : يكفي المرة كان حسنا . " قال دام ظله " : و لا يثبت الا بأربعة شهود ، و في رواية ، يكفى اثنان ، لانها شهادة على واحدة .القول الاول هو الاصل المسلم ، اعني ان الزنا لا يثبت الا بأربعة ، و اما ما احاله إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية . " قال دام ظله " : و يثبت بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين و لو قيل : يكفي المرة ، كان حسنا .أقول : الثبوت باقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة ؟ قال المتأخر : لا ، و خرج شيخنا الثبوت ، و هو أشبه .( لنا ) أن مقتضى الاصل قبول الاقرار العاقل على نفسه ، و لو مرة ، ترك العمل به في مواضع ، لدلالة النص ، و عمل به فيما خلا عنه .